(والذكر بينها) أي بين التكبيرات سنة (?) ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين (?) (والخطبتان سنة) (?) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة، قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات (?) ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها (?) والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015