ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا (?) (ومن دخل) المسجد (والإمام يخطب لم يجلس) ولو كان وقت نهي (حتى يصلي ركعتين (?) يوجز فيهما) (?) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين» متفق عليه (?) زاد مسلم «وليتجوز فيهما» (?) فإن جلس قام فأتى بهما، ما لم يطل الفصل (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015