أقل السنة الراتبة بعدها ركعتان
كمريض، دون الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا وكذا العيد بها، وإذا عزموا على فعلها سقط (وأقل السنة) الراتبة (بعد الجمعة ركعتان) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر .