وتباعد أقطاره (?) أو بعد الجامع (?) أو ضيقه (?) أو خوف فتنة (?) فيجوز التعدد بحسبها فقط (?) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع، من غير نكير، فكان إجماعا، ذكره في المبدع (?) .