فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام (?) وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف، فصلى فذا لم تصح (?) وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة (?) الشرط الرابع: تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: (ويشترط تقدم خطبتين) (?) .