قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة (?) وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص، لم يجز أن يؤمهم (?) ولزمه اسخلاف أحدهم (?) وبالعكس لا تلزم واحدًا منهم (?) (فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) لم يتموها جمعة، لفقد شرطها (?) .