(فحينئذ يوجب) ذلك المحرك لتناهيه فى القوة (الإقبال عليه) أى: إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد (والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات) فالباء فى: بتخصيصه متعلق بالخطاب؛ يقال: خاطبته بالدعاء- إذا دعوت له مواجهة. وغاية الخضوع ...
===
التعميم لأنه يتوسل بالإطلاق فى المقام الخطابى إلى العموم لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما يأتى وأورد عليه أنه لو قال مالك الأمر كله لحصلت الدلالة على التعميم وأجيب بالمنع مستندا باحتمال حمل الأمر على المعهود والتأكيد بكل بالنسبة لذلك المعهود ولو سلم فالمراد دلالة على التعميم مع الاختصار وإما علة لقوله أضيف على طريق الاتساع؛ لأنه إذا جعل الزمان مما وقع عليه الملك أفاد شمول الملك لكل ما فيه بالدلالة العقلية بحيث لا يقبل التخصيص بخلاف ما إذا قيل مالك الأمر كله فى يوم الدين
(قوله: فحينئذ) أى: حين إفادة الخاتمة أنه مالك الأمر كله فى يوم الجزاء أو حين ازدياد قوة المحرك
(قوله: والخطاب) أى: ويوجب ذلك المحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد بما يدل على تخصيصه بغاية إلخ
(قوله: والاستعانة) أى: وخطابه بما يدل على تخصيصه بالاستعانة وأورد على التخصيص أن الاستعانة كثيرا ما تقع بغيره تعالى وأجيب بأوجه أحدها: أن الحصر إضافى بالنسبة للأصنام ونحوها والثانى: أن المراد بالاستعانة طلب تحصيل الأسباب وتيسيرها وكل من التيسير والتحصيل مختص به سبحانه وتعالى والثالث: أن المقصود بالاستعانة إنما هو الله تعالى وإن حصلت بالغير صورة حتى أن قولهم يا فلان أعنى بمنزلة يا الله أعنى بواسطة فلان وأما الاستعانة بأسمائه تعالى فى قولهم باسم الله على تقدير الباء للاستعانة فإما أنه استعانة به تعالى لأن كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مدلوله وإما أنها استعانة تبرك لا أنها استعانة يقصد بها تحصيل الأسباب وقول المصنف فى المهمات التقييد بذلك للاهتمام لا للاحتراز عن غيرها إذ لا فرق
(قوله: متعلق بالخطاب) أى: كما أن الباء فى بغاية متعلق بالتخصيص
(قوله: يقال إلخ) قصده بذلك الاستدلال على كون الخطاب يتعدى بالباء (قوله وغاية الخضوع إلخ) أى: وحينئذ فالمعنى يوجب ذلك المحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد بما يدل