بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ فى هذا المقام؛ لأنه لا يشمل النسبة فى الكلام الإنشائى فلا يصح التقسيم، فالكلام (إن كان لنسبته خارج) (?)

===

طلب الضرب من المخاطب ويلزمه أن الضرب مطلوب وهو إيجاب أى: ذو إيجاب على ما مر، والحاصل أنك إذا قلت: اضرب زيد؛ فنسبته طلب ضرب زيد من المخاطب، وليس هذا متعلقا للإيجاب ولا للسلب بحسب ذاته وإن كان يلزمه أن الضرب مطلوب وهذا إيجاب.

(قوله: بإيقاع المحكوم به) أى: المحكوم بوقوع المحكوم به على المحكوم عليه أى:

إدراك أن النسبة التى بينهما واقعة أى: مطابقة للواقع، وقوله: أو سلبه، أى: إدراك أن النسبة ليست بواقعة أى: ليست مطابقة للواقع

(قوله: فى هذا المقام) أى مقام تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء

(قوله: لأنه) أى: هذا التفسير لا يشمل إلخ أى: لأن نسبة الإنشاء لا يتأتى فيها إيقاع أى: إدراك أنها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع؛ لأن هذا لا يتأتى إلا فى نسبة الخبر كما سيأتى

(قوله: فلا يصح) تفريع على النفى، وقوله التقسيم أى: تقسيم الكلام باعتبار نسبته إلى الخبر والإنشاء، وإنما لم يصح التقسيم حينئذ لانعدام النسبة بهذا التفسير من الإنشاء، فلم يوجد فيه ما التقسيم باعتباره.

(قوله: فالكلام) أى: مطلقا كان خبرا أو إنشاء

(قوله: لنسبته) أى: للنسبة المفهومة منه الحاصلة فى الذهن

(قوله: خارج) أى: نسبة خارجية حاصلة بين الطرفين فى الخارج، أى: فى الواقع، ونفس الأمر مع قطع النظر عما يفهم من الكلام، وذلك كما فى قولك: زيد قائم، فإن ثبوت القيام لزيد يقال له نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام، وذهنية باعتبار ارتسامه فى الذهن، وخارجية باعتبار الحصول فى نفس الأمر، والخارجية لا بد منها سواء كان هناك كلامية تحكيها أو لا؛ لأنه لا بد فى الواقع من أن يكون زيد قائما أو غير قائم، وإنما سمى المصنف النسبة الخارجية: خارجا لوقوعها فى الخارج بمعنى: نفس الأمر والواقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015