وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف بها يكون مذكورا لا محالة؛ لفظا، أو تقديرا. وقوله: (فى عرض من يؤذى) معناه: التعريض به؛ يقال: نظرت إليه من عرض- بالضم- أى: من جانب وناحية. قال (السكاكى: الكناية تتفاوت إلى تعريض، وتلويح، ورمز، وإيماء، وإشارة) وإنما قال: تتفاوت، ولم يقل:

تنقسم؛ لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو أعم؛ كذا فى شرح المفتاح؛ وفيه نظر، والأقرب أنه قال ذلك لأن هذه الأقسام ...

===

لم يصرح بالنسبة

(قوله: وتكون النسبة مصرحا بها) أى: والحال أن النسبة المطلوب بها الصفة مصرح بها وهذا إشارة إلى قسم للقسم الثانى لا إلى جملة القسم الثانى

(قوله: أى من جانب وناحية) أى: ولما كان المعنى المعرض به منظورا له من ناحية المعنى المستعمل فيه اللفظ قيل للفظ المستعمل فى ذلك المعنى تعريض

(قوله: تتفاوت) أى: تتنوع

(قوله: وإشارة) عطف مرادف، لأن الرمز والإشارة شىء واحد، وحينئذ فالأنواع أربعة لا خمسة

(قوله: وأمثاله) أى: من التلويح والرمز والإيماء

(قوله: بل هو) أى: ما ذكر من التعريض وأمثاله أعم من الكناية؛ لأن هذه الأمور لا تختص بالكناية؛ لأن التعريض مثلا يكون كناية ومجاز والتلويح والرمز والإشارة يطلق كل منها على معنى غير الكناية اصطلاحا ولغة فلو عبر بالانقسام أفاد أن هذه الأشياء لا تخرج عن الكناية، إذ أقسام الشىء أخص منه

(قوله: كذا فى شرح المفتاح) أى: للرازى

(قوله: وفيه نظر) أى: من وجهين أحدهما أن تعدية التفاوت بإلى إنما تصح بتضمينه معنى الانقسام فقد عاد الأمر إلى الانقسام ثانيهما أن أقسام الشىء لا يجب أن تكون أخص منه لصحة أن يكون بعض الأقسام أو كلها بينها وبين المقسم عموم من وجه كما مر فى تقسيم الأبيض إلى حيوان وغيره، والحال أن بين الحيوان والأبيض عموما من وجه لصدقهما فى الحيوان الأبيض واختصاص الحيوان بنحو الفرس الأدهم، واختصاص الأبيض بنحو العاج، وكذا غيره وإذا صح أن يكون قسم الشىء أعم منه فلا ضرر حينئذ فى التعبير بتنقسم ولا نسلم أنه يقتضى أن هذه الأشياء لا تخرج عن الكناية لما علمت أنه يصح أن يكون قسم الشىء أعم منه هذا محصل كلام الشارح وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015