ويُسنُّ مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قتل. القمل وصئبانه ولو برميه] (?) في غير الإحرام، لكن في مغني ذوي (?) الأفهام (?): "أنه يكره رميه حيًّا".

وأما إلقاؤه ميتًا فقال في الإقناع (?) إنه يحرم، وعبارته في أحكام المساجد من باب الإعتكاف: "ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه"، انتهى.

ولعله مبني على القول الضعيف بأن جلده نجس (?)، ومراعاة الخلاف لا تجب، جل تستحب في بعض مواضع، على أنه قد نص في [موضع أخر (?)] (?) على جواز دفنه مقتولًا في المسجد، ولو كان نجسًا لم يجُز دفنه في المسجد؛ لأن أعماقه في حكمه، فلتحرر المسألة مرَّة أخرى.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: مع وجود أذى وبدونه، وفي الحل والحرم، شرح (?).

* قوله: (غير آدمي) انظر حكم الزاني المحصن، والمعيان الذي يقتل بعينه، وشاهد الزور الذي يترتب على شهادته قتل معصوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015