ولو بقرطاسٍ به دواءٌ أو لا، أو بطِينٍ، أو نُورَةٍ، أو حِناءٍ، أو عصبَه، ولو بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحْمِلٍ (?)، ونحوه، أو بثوب ونحوِه، راكبًا أو لا: حرُم بلا عذرٍ وفدى.
لا إن حمل عليه، أو نصب حِيَالَه شيئًا، أو استظلَّ بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ، أو غطَّى وَجْهَه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو بطين) عطف على "بقرطاس".
وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادًا، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كمِحَفَّة (?)، وفاقًا للمالكية (?).
* قوله: (وفَدى) ولو بعذر.
* قوله: (لا إن حمل عليه)؛ أيْ: شيئًا، كطبق، ومكتل.
* قوله: (أو نصب حياله)؛ أيْ: بإزائه وقبالته.
* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبًا فاستظل به.
* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.