ولا هَدْيَ معه يتعيَّنُ إليها.

فإن حلق مع بقاء وقت الوقوف يُحرِمُ بحجٍّ ويُتِمُّه، وعليه للحلق دمٌ إن تَبَيَّن أنه كان حاجًّا، وإلا فدمُ متعةٍ.

ومع مخالفتِهِ إلى حجٍّ، أو قرانٍ يتحلَّلُ بفعلِ حجٍّ، ولم يجزِئْه عن واحد منهما، ولا دمَ، ولا قضاءَ.

ومن معه هديٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (يتعين)؛ أيْ: صرفه.

* قوله: (إن تبيّن أنه كان حاجًّا) مفردًا أو قارنًا، لحلقه قبل محله.

قال شيخنا في شرحه (?): "قلت: لكن إن فسخ نِية الحج إلى العمرة قبل حلقه، فلا دم عليه"، انتهى.

* قوله: (وإلا فدم متعة)؛ لأنه تبين (?) أنه كان مفردًا أو قارنًا.

* قوله: (ومع مخالفته)؛ أيْ: ما وجب عليه من صرفه إلى العمرة بعد الطواف، بل صرفه إلى حج أو قران. . . إلخ، فتدبر!.

* قوله: (ولم يجزئه عن واحد منهما) للشك؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي عمرة، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها، ويحتمل أن يكون حجًّا فلا يصح إدخالها عليه.

* قوله: (ولا دم ولا قضاء) للشك في سببهما، ما لم يكن حجة الإسلام، فإنها تستمر بقية في ذمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015