والتمتُّع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه مطلقًا بعد فراغه منها.

والإفرادُ: أن يحرمَ بحجٍّ، ثُمَّ بعمرةٍ بعد فراغِه منه.

والقِرانُ: أن يحرمَ بهما معًا، أو بها ثم يُدخلَه عليها قبل شروعٍ في طوافِها.

ويصحُ ممن معه هديٌ ولو بعد سعيها، ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصحَّ إحرامُه بها.

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الضمير راجع إلى الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع، والإفراد، والقران، وانظر هل مثله جائز عربية؟ وقد يقال: إن المصحح للإضمار عِلم المرجع، لا سبق ذكره، ولا ذكره (?).

* قوله: (مطلقًا) سواء كان إحرام من مكة، أو مما يقاربها، أو بعد عنها.

* قوله: (ولو بعد سعيها) ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنًا، وصرح بذلك في شرحه (?) هنا حيث قال: "ويصير قارنًا بناء على المذهب (?) " انتهى.

ولكن صرح في شرحه (?) فيما يأتي بأنه يكون متمتعًا، وهو مخالف لذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015