ولا نذرِه، ولا نافلتِه، فإن فعلَ انصرف إلى حجةِ الإسلام.
ولو أحرمَ بنذرٍ أو نفلٍ مَنْ عليه حجةُ الإسلامِ وقعَ عنها، والنائبُ كالمنوبِ عنه.
ويصحُ أن يُحجَّ عنْ معضوبٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (ولا نذر)؛ أيْ: نذر غيره] (?).
* قوله: (ولا نافلته)؛ أيْ: نافلة غيره.
* قوله: (انصرف إلى حجة الإسلام) وكذا لو كان عليه قضاء، أو نذر لا يصح أن يحج عن غيره، شرح (?).
* قوله: (وقع عنها)؛ أيْ: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.
* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب)، قال ابن جماعة (?) في منسكه (?): "هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال