3 - فصلٌ

الخامسُ: الاستطاعة، ولا تبطلُ بجنونٍ.

وهي: ملكُ زادٍ يحتاجُه ووعائِه، ولا يلزمُه حملُه إن وُجد بالمنازل، وملكُ راحلةٍ بآلةٍ يصلُحانِ لمثلِه في مسافة قصر (?)، لا في دونها إلا لعاجزٍ، ولا يلزمه حَبْوًا ولو أمكنه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

الخامس: الاستطاعة.

* قوله: (ولا تبطل بجنون) ولو مطبقًا، ولا ردة ويحج عنها، وكذا الموت -على ما يأتي (?) -.

* قوله: (ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل) بثمن مثله، أو زائدًا يسيرًا كماء وضوء على الأصح (?).

وقال أبو الخطاب (?): أو كثيرًا (?) لا يجحف بماله، وفرَّق بين الوضوء والحج، بأن الحج التزام فيه المشاق.

أقول: ولا يلزم أن يتكرر، بخلاف الوضوء.

* قوله: (لا في دونها) في إدخال (في) على (دون) نظر، فإنها من الظروف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015