على وليٍّ صومٌ صامَ عنه.

ووطْؤُه كبالغٍ ناسيًا يَمضِي في فاسدِه، ويقضِيْهِ إذا بلغَ.

* * *

2 - فصلٌ

ويصحان من قِنٍّ، ويلزمانه بنذره، ولا يحرِم ولا زوجةٌ بنفلٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ظاهر حلِّ شيخنا في شرحه (?)، وعبارة المبدع (?): "فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه اللَّه تعالى-.

وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.

وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب (?)، وأطلق بعض (?)، وليس في كلامهم ما (?) يعطي أنهما قولان.

* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيًا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.

فصل

* قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم (?) من العطف على الضمير المرفوع المستتر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015