ومن مات وعليه صومٌ من كفارةٍ، أو متعةٍ أُطعِمَ عنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سن لوليه فعله، وإن خلف، وجب عليه.

وفي الحاشية (?): "قوله (فكالأول)؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.

* قوله: (أطعم عنه)؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015