ومن مات وعليه صومٌ من كفارةٍ، أو متعةٍ أُطعِمَ عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سن لوليه فعله، وإن خلف، وجب عليه.
وفي الحاشية (?): "قوله (فكالأول)؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.
* قوله: (أطعم عنه)؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.
* * *