من أكل أو شرب، أو اسْتَعَط (?)، أو احتَقَنَ، أو داوى الجائفةَ (?) فوَصَل إلى جوفِه، أو اكتحلَ بما عَلم وصولَه إلى حلقه من كحل، أو صَبِرٍ (?)، أو قَطُورٍ، أو ذَرْورٍ (?)، أو إثمدٍ كثيرٍ، أو يسيرٍ مطيَّب، أو أَدْخَلَ إلى جوفِه شيئًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
في الترجمة اختصار، أشار إليه في الحاشية (?)، والأصل باب ما يفسد الصوم فقط، وما يفسده ويوجب الكفارة، ولو قال: باب ما يفسد الصوم، وأسقط قوله: (وبوجب الكفارة)، لكان أخصر، وأشمل، فتأمل!.
* قول: (أو أدخل إلى جوفه) ما في الحاشية (?) يقتضي كون الفعل مبنيًّا للمجهول، حتى يشمل فعل غيره.