ومن نوى الإفطار فكمن لم ينوِ، ويصحُ أن ينويه نفلًا بغيرِ رمضان.

ومن قَطعَ نيةَ نذرٍ، أو كفارةٍ، أو قضاء، ثم نوى نفلًا: صح، وإن قلبَ نيةَ نذرٍ، أو قضاءٍ إلى نفل: صح، وكُره لغير غرض.

ويصح صومُ نفلٍ بنية من النهار، ولو بعدَ الزوالِ، ويحكمُ بالصومِ الشرعي المثاب عليه من وقتها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جنونه بمحرم، كما في الصلاة (?).

* قوله: (بغير رمضان) لأن رمضان ظرف لا يسع غيره، بخلاف النذر، والكفارة، والقضاء، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (ومن قطع. . . إلخ).

* قوله: (وإن قلب نية نذر. . . إلخ) فيه إشكال الحجاوي (?)، وجواب شيخنا عنه (?)، والتعقب عليه، فليحرر، لكن الإشكال هنا أقوى من الجواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015