أو كفارةَ ظهار فنفلٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يفرق باعتبار التعيين هنا، وعدم اعتباره هناك (?) (?).

* قوله: (ظهار) الأظهر إسقاط (ظهار).

* قوله: (فنفل) لعدم الجزم بالنية في واحد منهما، فتبقى نية أصل الصوم هكذا في الفروع (?) والتنقيح (?)، وسيأتي (?) أن من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه بالصوم قبله.

ويمكن أن يجاب عما هنا بأنه لم يمحض النية ابتداء للنفل، فهو بمنزلة التابع، فاغتفر، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، خلافًا للإقناع (?)، انتهى من حاشية شيخنا (?).

بقي في الجواب شيء، وهو أن إطلاق صحة النفل ينافي التفصيل المتقدم (?) في كتاب الصلاة بين ضيق الوقت عن النفل والفرض، وعدم ضيقه، وقد يفرق بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015