لم يصوموا.
وإن حال دون مَطْلَعِه غيمٌ، أو قَتَرٌ، أو غيرُهما، وجب صيامُه حكمًا ظنيًّا احتياطيًّا بنيةِ رمضانَ، ويجزئ إن ظهرَ منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يصوموا)؛ أيْ: كره لا أنه حرام.
* قوله: (أو قترة)؛ أيْ: غبرة.
* قوله: (أو غيرهما) كدخان.
* قوله: (وجب صيامه حكمًا ظنيًّا. . . إلخ) هذا قول عمر (?) وابنه (?)، وعمرو بن العاص (?)، وأبي هريرة (?)،. . . . . .