ومن أرادها بمالِه كلِّه، وله عائلةٌ لهم كفايةٌ، أو يكفيهم بمكسبِه، أو وحدَه، ويعلمُ من نفسه حُسنَ التوكل والصبر عن المسألة، فله ذلك وإلا حَرُم.
وكُره لمن لا صبرَ له، أو عادةً على الضيِّق، أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صدقة، و (صلة) عطف عليه، وفيه حذف المعطوف عليه، مع حرف العطف وإبقاء المعطوف (?).
* قوله: (أو وحده) عطف على جملة الحال المقرونة بالواو؛ أعني "وله عائلة"، والمعنى: ومن أراد ذلك في حال كونه له عائلة، أو في حال كونه منفردًا.
قال شيخنا (?): "والأظهر أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير: أو كان وحده".
أقول: يلزم تخريجه على ما هو قليل في بابه، مع إمكان عدم ارتكابه من غير لزوم كلفة.
* قوله: (وكره) تلخص مما تقدم: أن الصدقة تعتريها الأحكام الخمسة، كذا قرره شيخنا.
وأقول: هذا مبني على أن المراد يقول المص: "فله ذلك" الإباحة المستوية الطرفَين، التي لا ثواب ولا عقاب في فعلها وتركها، وليس كذلك، بل المراد بها