وأن صدَّق مكاتبًا سيدُه، أو غارمًا غريمُه قُبِلَ وأُعْطِي، ويقلَّد من ادعى عيالًا أو فقرًا ولم يُعْرف بغنى، وكذا جَلْدٌ ادعى عدم مكسب بعد إعلامه أنه لاحظَّ فيها لغنيٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والضيافة" ردَّ جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب (?).
وبخطه: لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر (?): "إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدق" متفق عليه (?)، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.
* قوله: (وإن صدق مكاتبًا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] (?) لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.
* قوله: (أو غارمًا غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني (?).
* قوله: (ويقلَّد. . . إلخ)؛ أيْ: يصدق.
* قوله: (وكذا جَلْد)؛ أيْ: قوي.
* قوله: (بعد إعلامه)؛ أن: وجوبًا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع (?).