السابع: غازٍ بلا ديوان، أو لا يكفيه، فيعطى ما يحتاجه لغزوه، ويجزئ لحجِّ فرض فقيرٍ وعمرتِه، لا أن يشتري منها فرسًا يحبسها، أو عقارًا يقِفُه على الغزاة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط، وهو تمليك المعطى -كما يأتي (?) - سواء كان استدانه لمصلحته أو لإصلاح ذات بين، حاشية (?).

* قوله: (السابع غازٍ) إنما لم يَجْرِ المص على (?) نسق واحد في حذف العدد، لأنه كان يوهم قوله: "وغازٍ" لو قاله العطف على "ميت" من آخر السادس، فيوقع في غير المراد، وأتبع الثامن للسابع.

* [قوله: (ما يحتاج) فيه حذف العائد، وسهله كونه منصوبًا، فإنه ورد حذفه بكثرة (?)] (?).

* قوله: (ويجزئ لحج فرض فقير) هَلْ الفرضُ شامل للنذر أو لا؛ لعدم اصطلاحهم على ذلك؟ ويقَرِّب الثاني الجري على القول: بأن النذر يسلك به مسلك النفل، وإن كان ضعيفًا (?).

ويبقى النظر في حجة القضاء عن الحجة الفاسدة، هل هي ملحقة بالفرض الأصلي؟ الظاهر: نعم.

* قوله: (أو عقارًا يقفه على الغزاة). . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015