وأن يَفديَ بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها، وما أعتَقَ ساعٍ منها فولاؤه للمسلمين.
وغارمٌ: تدين لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، أو تحمَّل إتلافًا، أو نَهْيًا عن غيره، ولو غنيًّا ولم يدفع من ماله، أو لم يَحلَّ، أو ضمانًا وأعسر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.
ثم رأيت المص في شرحه (?) قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو (?) مشكل، وشيخنا في شرحه (?) تبع الشارح في ذلك.
ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.
* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا) قال في الفروع (?): "وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.
* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.
* قوله: (أو تحمَّل إتلافًا)؛ أيْ: لأجل ذلك، كما هو (?) مقتضى الإقناع (?).
* قوله: (أو لم يَحِلَّ)؛ أيْ: أجَل الدين.
* قوله: (وأعسرا)؛ أيْ: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم