6 - باب
إخراج الزكاة واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.
وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (?).
* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.
* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (?)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (?)، و (?) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (?) أن الأول هو المذهب.