6 - باب

إخراج الزكاة واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.

وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب إخراج الزكاة

* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (?).

* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.

* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (?)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (?)، و (?) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (?) أن الأول هو المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015