فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسِه، فزوجتِه، فرقيقِه، فأمِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لهم، وقياسًا على نفقتهم.
وبخطه (?): لكن صرح في المبدع (?) بأنه لا يطالب بالإخراج عنه، إلا إذا وصل إلى يده، قال: "وزاد بعضهم (?)، أو علم محله" نقله عنه شيخنا في شرح الإقناع (?).
* قوله: (بدأ بنفسه) لعموم حديث "ابدأ بنفسك" (?).
* قوله: (فزوجتِه) لتقدم نفقتها على سائر النفقات؛ ولوجوبها مع اليسار والإعسار؛ ولأنها على سبيل المعاوضة.
* قوله: (فرقيقِه) وقدمت على نفقة الأقارب؛ لوجوبها مع الإعسار بخلاف نفقتهم، لأنها صلة، فلا تجب إلا مع اليسار.
* قوله: (فأُمِّه)؛ لأنها مقدمة في البر على الأب، بدليل حديث الأعرابي المشهور (?).