3 - باب
زكاةُ الأثمانِ وهي: الذهبُ والفضةُ: ربعُ عشرهما وأقلُّ نصابِ ذهبٍ عشرون مثقالًا (?)، وهي ثمانيَةٌ وعشرون درهمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.
* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.
* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.
* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي (?) أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا، ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع (?) بباب زكاة الذهب والفضة.
* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه