كالمدينة ونحوها، وما اختَطَّه المسلمون كالبصرة ونحوها، وما صُولِحَ أهلها على أنها لهم بخراج يُضرب عليهم كاليمن، وما فُتح عُنوة وقسِّم كنصف خيبر، وما أَقْطَعه الخلفاء الراشدون من السَّواد إقطاعَ تمليك.

ولأهل الذمة شرؤاهما، ولا تصير به العُشريَّة خراجيةً. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كالمدينة ونحوها) كجواثي من قرى البحرين (?).

* قوله: (كالبصرة نحوها) كمدينة واسط.

* قوله: (من السواد)؛ أيْ: أرض العراق.

* قوله: (ولأهل الذمة شراؤهما)؛ أيْ: الأرض الخراجة، والعشرية، لكن يكره للمسلم بيعهما (?) لهم، وكذا الإجارة والإعارة (?)؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط عشر الخارج منهما (?)، والمراد من شراء الخراجية قبولها بما عليها من الخراج، وليس بيعًا حقيقيًا، لأنه يصح بيعها على المذهب (?) -كما يأتي (?) أول كتاب البيع، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره، وحكم به من يراه- كما يأتي (?) أيضًا-.

* قوله: (ولا تصير به العشرية خراجية)؛ أيْ: بشراء أهل الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015