2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

تجبُ في كلِّ مكيل مدَّخر من حَبٍّ، ولو للبقول كالرَّشادِ، والفجل، أو لما لا يؤكل كأُشنان، وقطنٍ ونحوِهما.

أو من الأَبَازير كالكُسْفَرة (?)، والكمُّون، وبزر الرَّياحين، والقِثَّاء ونحوهما.

أو غير حَبٍّ كصَعْتَرٍ، وأُشنان، وسُمَّاق (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

* قوله: (ونحوهما) كالكتان (?) والنيل (?).

* قوله: (والقثاء ونحوهما) كبرز الخيار، والبطيخ.

* قوله: (وأشنان) يؤخذ من مجموع الأمرَين أن الأشنان تجب الزكاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015