سُنَّ لرجل زيارةُ قبر مسلم، وأن يقفَ زائرٌ أمامَه قريبًا منه، وتُباح لقبر كافر، وتكره لنساء، وإن علمن أنه يقع منهن محرَّمٌ حرمت، إلا لقبر النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصاحبيه -رضوان اللَّه تعالى عليهما-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (قريبًا منه) ويباح لمسُ القبر باليد.
قال في الفروع (?): "أما التجمع للزيارة كما هو معتاد فبدعة، وقال ابن عقيل: أبرأ إلى اللَّه منه".
* قوله: (وتباح لقبر كافر) وكذا يباح الوقوف عند قبره لزيارته، ولا يسلم عليه، بل يقول: أبشر بالنار (?).