وكُره تخريقُها، لا تكفينُه في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولفافةٍ، والجديدُ أفضل، وكُره رقيقٌ يحكي الهيئةَ، ومن شعرٍ وصوفٍ، ومزعفرٌ ومعصفرٌ، وحرم بجلد، وجاز في حريرٍ ومُذَهَّبٍ لضرورةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكره. . . إلخ)؛ أيْ: لأنه إفساد لها.

قال أبو الوفاء (?): "ولو خيف نبشه" قال في الفروع (?): "وهذا ظاهر كلام غيره، وجوَّزه أبو المعالي خوف نبشه".

* قوله: (يحكي الهيئة)؛ أيْ: تقاطيع البدن، لكن لا يحكي بياض البشرة أو سوداها، فإن حكى ذلك لم يجُز، كما يدل عليه قوله أول الفصل (?): "ثوب لا يصف البشرة"، فتدبر!.

* قوله: (لضرورة) وهو أن لا يوجد شيء غيره، ولعله ولو حشيشًا أو ورق شجر، كما هو ظاهر كلامهم، فليحرر (?)!.

وظاهره أنه لا يجوز في الجلد ولو لضرورة، فليحرر (?)!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015