وكُره تخريقُها، لا تكفينُه في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولفافةٍ، والجديدُ أفضل، وكُره رقيقٌ يحكي الهيئةَ، ومن شعرٍ وصوفٍ، ومزعفرٌ ومعصفرٌ، وحرم بجلد، وجاز في حريرٍ ومُذَهَّبٍ لضرورةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكره. . . إلخ)؛ أيْ: لأنه إفساد لها.
قال أبو الوفاء (?): "ولو خيف نبشه" قال في الفروع (?): "وهذا ظاهر كلام غيره، وجوَّزه أبو المعالي خوف نبشه".
* قوله: (يحكي الهيئة)؛ أيْ: تقاطيع البدن، لكن لا يحكي بياض البشرة أو سوداها، فإن حكى ذلك لم يجُز، كما يدل عليه قوله أول الفصل (?): "ثوب لا يصف البشرة"، فتدبر!.
* قوله: (لضرورة) وهو أن لا يوجد شيء غيره، ولعله ولو حشيشًا أو ورق شجر، كما هو ظاهر كلامهم، فليحرر (?)!.
وظاهره أنه لا يجوز في الجلد ولو لضرورة، فليحرر (?)!.