ثم يُغسلُ المحلُّ، ويُوضَّأُ، وإن خرج بعد تكفينهِ لم يُعَد الغسلُ.
ولا بأس بغسله في حمام، ولا بمخاطبة غاسل له حالَ غسله: بـ"انقلب يرحمك اللَّه" ونحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[قال في الإنصاف] (?) (?): "قال ابن منجا في شرحه (?): لم يتعرض المص إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه، قال: وصرح به أبو الخطاب (?)، وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة"، من حاشية شيخنا (?).
* قوله: (ثم يغسل المحل)؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (ويوضأ)؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.
قال شيخنا (?): "وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء، أما على القول باستحبابه (?) ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".
أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد، فإن قضاءه واجب (?). إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.