وسُنَّ تجريده إلا النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وسترُه عن العيون تحت ستر.
وكُره حضورُ غير مُعين في غُسله، وتغطيةُ وجهه.
ثم يَرفعُ رأس غير حامل إلى قُرب جلوسِه، ويَعصرُ بطنه برفق، ويكونُ ثَمَّ بَخُورٌ ويُكثرُ صبَّ الماء حينئذٍ، ثم يَلُفُّ على يده خِرقةً فيُنَجِّيه بها، ويجبُ غسلُ نجاسة به، وأن لا يَمسَّ عورة من بلغ سبعَ سنين، وسُن أن لا يمسَّ سائِره إلا بخرقة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفرجان، فلعل المراد إلا هذا، وتَرَك استثناءه اعتمادًا على ما سبق.
* قوله: (وكره حضور غير معين) قال القاضي (?): "إلا الولي، فله الدخول كيف شاء".
* قوله: (بخور) بوزن رسول (?).
* قوله: (ويجب غسل نجاسة به)؛ أيْ: بالميت، والباء للملابسة.