وعقلُه -ولو مميزًا-، والأفضلُ: ثقةٌ عارفٌ بأحكامِ الغَسل.
والأولى به: وصيُّه العدلُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن (?) المراد أن قربانهما مكروه، وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص (?).
وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية (?) الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب" (?)، وفي رواية: "فيه حائض" (?)، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر (?)!.
* قوله: (ولو مميزًا) لكن مع الكراهة على ما في الإقناع (?).
* قوله: (والأولى به وصيه العدل) ويتجه ولو ظاهرًا وظاهره، ولو كان أنثى.