المنقح (?): "وقواعدُ المذهب تقتضي عدم الصحة".
وإلا من بموضع يحفظُه لغيره بإذنه أو دونه.
ورفعُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التلخيص (?) من أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولكن ليقل: افسحوا" (?)، وقال: متفق عليه، أن ذلك لا يختص بالجمعة، بل ولا بالصلاة مطلقًا.
وظاهر ما علل به الشارح (?) بحث المنقح (?) من (?) أن من سبق إلى مكان يصير مستحقًّا للجلوس فيه بسبقه، فمن أقامه بغير حق يصير كالغاصب للمكان، والصلاة فيما غصب غير صحيحة، يقتضي أنه ليس خاصًّا بالجمعة، فليحرر (?)!.
* قوله: (ورفع)؛ أيْ: وحرم رفع. . . إلخ.