وأقلُّ السنةِ بعدها ركعتان، وأكثرُها ستٌّ. وسُنَّ قرأءةُ سورة الكهف في يومها، وكثرةُ دعاء وأفضلهُ بعد العصر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بها، إلا إذا فعلت بعد الزوال، فليحرر!.

وقال شيخنا (?): "هذا الكلام من أصله مخدوش، فإن المختلف فيه اعتبار العزم وعدم اعتباره، لا السقوط وعدمه، إذ كلام ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع هو أنه لا يعتبر العزم على الجمعة إلا إذا فعلت الجمعة، بعد الزوال"، فتدبر!.

وما قاله شيخنا هو الصواب (?)، فحرر الشرح!.

* قوله: (في يومها)؛ أيْ: أو ليلتها على ما في المبدع (?)، نقلًا عن أبي المعالي (?)، صاحب الوجيز (?) (?)، ذكره في الحاشية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015