والجمعة ركعتان، يُسنُّ أن يقرأ جهرًا في الأولى بـ "الجمعة"، والثانية بـ "المنافقين" بعد الفاتحةِ، وفي فجرها: "ألم" السجدةَ، وفي الثانية: "هل أتى" وتُكره مداومتُه عليهما.
وتحرُم إقامتُها وعيدٍ في أكثرَ من موضع من البلد، إلا لحاجة: كضيق، وبُعد، وخوفِ فتنةٍ، ونحوِه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (وتُكره مداومته عليهما)؛ أيْ: على السجدة، وهل أتى.
* قوله: (وعيد) فيه العطف على الضمير المجرور بالاسم من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك (?) تبعًا للكوفيين، خلافًا للبصريين، مع أن مذهب البصريين هو الأصح في المسألة (?).
* قوله: (كضيق) قال في شرحه (?): (أيْ: ضيق مسجد البلد عن أهله)، انتهى. قال شيخنا في الحاشية (?): (قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح