وسُنَّ أن يخطبَ على مِنبر أو موضعٍ عالٍ عن يمين مستقبلِي القبلة، وإن وقف بالأرض فعن يسارِهم، وسلامُه إذا خرج، وإذا أقبل عليهم، وجلُوسه حتى يؤذَّن، وبينهما قليلًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (?): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (?)، وتصح مع العجز"، انتهى.

قال في الإقناع (?): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.

واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (?)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة)، فتدبر!.

* قوله: (عن يمين مستقبلي القبلة) المراد بها: المحراب.

* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (?)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (?) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015