ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعةً: أتمَّ جمعةً، وإلا فظهرًا إن دخل وقتُه ونواه، وإلا فنفلًا.
ومن أحرَم معه ثم زُحم لزمَه السجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجْلِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن في وقتها. . . إلخ).
* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام (?)، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة (?)، مع أن كلًّا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما (?)؟
* قوله: (وإلا فظهرًا) ينبغي أن يكون التقدير: فإنه يتم ظهرًا فيكون الجواب جملة اسمية، حتى يحسن الإتيان بالفاء، وإلا لم يحسن الإتيان بالفاء لو كان المُقَدَّر مجرد الفعل، إذ هو مما يصلح للشرطية.
قال ابن مالك (?):
واقْرُن بِفَا حَتْمًا جوابًا لو جُعِل ... شرطًا لإِن أو غيرها لم يَنْجَعِلْ
ومنه: (وإلا فنفْلًا).
* قوله: (وإلا فنفْلًا)؛ أيْ: وإن لم يدخل وقته فنفْلًا؛ أيْ: فإنه يتمها نفْلًا مع نية الجمعة، وحينئذٍ فليلغز به، ويقال (?): إنسان صلَّى ما لم ينوِ، ونوى ما لم يُصَلِّ.