ولا مع شكِّه فيه، وتصح من معذورٍ ولو زال عذرُه قبلَه، إلا الصبيَّ إذا بلغ ولو بعده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو ذهب وحضر معهم، وليس قبل ابتداء التجميع، ولا قبل فراغه بالكلية، قرره شيخنا (?)، وتوقف في قول الشارح (?) في بيان معنى التجميع: "أيْ: قبل أن تقام الجمعة"، وعبارة الإقناع (?) "ومن صلَّى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها لم يصح"، انتهى.
قال شيخنا في الشرح (?): "قوله: (أو قبل فراغها)؛ أيْ: فراغ ما تدرك به الجمعة"، وهو عين ما ذكره هنا، فتدبر!.
وبخطه: ما لم يؤخرها الإمام تأخيرًا فاحشًا، وإلا جاز لهم الصلاة قبل تجميعه، جزم به المجد (?) -رحمه اللَّه تعالى- حاشية (?).
* قوله: (وتصح)؛ أيْ: الظهر.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر، أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبًا بالجمعة حينئذٍ، فتدبر!.
* قوله: (ولو بعده)؛ أيْ: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلًا.