عدد (3) بتاريخ 7/ 1/ 1347 هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/ 1347 هـ فقرة (ب) تحديد الكتب المعتمدة في القضاء في المملكة العربية السعودية، حيث اعتمد فيها كتابان هما:

1 - شرح المنتهى للفتوحي.

2 - كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي.

وقد نصَّ القرار على أن ذلك فيما اتفق عليه الكتابان، وأما ما اختلفا فيه فالعمل يكون بما في المنتهى (?).

* * *

* المطلب الرابع: شروح كتاب منتهى الإرادات وحواشيه:

من مظاهر العناية بكتاب منتهى الإرادات أن كثرت شروحه وحواشيه، فمن ذلك:

1 - شروح الفتوحي مؤلفه نفسه، واسمه (معونة أولي النهي شرح المنتهي).

وكان سبب تأليفه أن الفتوحي لما رأى ما لاقاه المنتهى من القبول لدى الطلبة، ورأى صعوبة ألفاظه للمبالغة في اختصارها، ألَّف هذا الشرح في ثلاث مجلدات ضخام جاء في مقدمته: (لكني لما بالغت في اختصار ألفاظه -يقصد كتاب المنتهى- صارت ألفاظه على وجه غير أيسر، معانيه كالنقاب؛ أيْ: صعبة مغلقة، فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد إبرازها من الطلاب والخطاب، فتصديت لكتاب أشرحه شرحًا يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه راجيًا من اللَّه -تعالى- جزيل الثواب في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015