تصح صلاة الخوف بقتال مباح، ولو حضرًا مع خوف هجمِ العدوِّ.
[وتصح في سفر] على ستة أوجه:
الأول: إذا كان العدوُّ جهةَ القبلة يُرى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في صلاة الخوف
* قوله: (بقتال مباح) كقتال كفار، وأهل بغي، ومحاربين؛ أيْ: لا محرم، كقتال أهل العدل؛ لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة، وهي لا تستباح بالمعصية، ذكره في الحاشية (?).
* قوله: (مع خوف. . . إلى آخره) قيد في (حضرًا).
* قوله: (في سفر) ظاهر حل المص في شرحه (?)، أن قوله: "في سفر" مرتبط بما بعده، فإنه قال: "وتصح صلاة الخوف على ستة أوجه في سفر"، وحينئذٍ فيكون ساكتًا عن بيان كيفية صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- لها حالة الحضر (?).
* قوله: (الأول) هذا الوجه صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان،. . . . . .