أو أوقَع بعضَها فيه، أو ذكرَ صلاةَ حضرٍ بسفر بعلامة أو عكسَه، أو ائتمَّ بمقيم أو بمن يشكُّ فيه، ويكفي علمُه بسفره بعلامة، أو شك إمامٌ في أثنائِها أنه نواه (?) عند إحرامِها، أو أعاد: فاسدة يلزمه إتمامُها، أو لم ينوه عند إحرامٍ، أو نواه ثم رَفضه، أو جهل أن إمامَه نواه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خرج وقتها، أو ضاق عنها. قال في المحرر (?) وغيره (?): "لأنه تعلقت بذمته كالدين، والأصل الإتمام"] (?).

* قوله: (أو أوقع بعضها فيه) في شرحه (?): "وهي مصورة بركب السفينة".

* قوله: (أو بمن يشك فيه)؛ أيْ: ولو تبين له في أثناء الصلاة أنه مسافر.

* قوله: (أو شك إمام) هذا ليس بقيد، ومثله المأموم والمنفرد.

* قوله: (يلزمه إتمامها) الجملة صفة لـ "فاسدة"، ومثالها: ما إذا ائتم بمقيم، فأحدث فيها فأعادها، فإنه يلزمه إتمامها.

أما لو شرع فيها جاهلًا حدثه كان له القصر، ذكره في الحاشية (?).

* قوله: (أو جهل)؛ أيْ: شك، وليست مكررة مع قوله: "أو بمن يشك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015