وتصحُّ ولو كان كثيرًا وهو ذراعٌ فأكثرُ، ولا بأس به لمأموم، ولا يقطع الصفَّ إلا عن يساره إذا بَعُد بقدر مَقام ثلاثة.

وتُكره صلاتُه في طاق (?) القبلة إن مَنع مشاهدتَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بقدر مَقام ثلاثة) صورتها أن يقف المأموم عن يمينه، ثم يأتي آخر فيقف عن يساره، لكن بينه وبين الإمام بقدر مقام ثلاثة، فإن من على يساره في هذه الحالة فَذٌّ؛ لأنه كان الواجب عليه مصافَّة الإمام، وحيث قلنا: إنه فَذٌّ، فحكمه حكم ما تقدم (?)، من أنه إن ركع وسجد وحده (?) على هذه الصفة، بطُلت صَلاته، وإن جاء ولو واحد ووقف في تلك الفُرْجة، صحَّت صَلاتهم، فتدبر!.

وقال -رحمه اللَّه تعالى-: وعبارة ابن حامد (?). . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015