أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ (?) ففذٌّ.
ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ (?) (?).
* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (?) في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل (?)، والقاضي في التعليق (?)، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.
* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ"فرض"] (?) مقدم من تأخير، لدفع (?) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.
* قوله: (ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل