ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.
فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.
* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (?).
ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (?).
* قوله: (ولا نجسٍ)؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.
* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني (?) والشرح الكبير (?)، فليحرر (?)!.
وعبارة المغني (?): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (?)] (?).