. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أبدى الحَلِيمي الشافعي (?) (?) حكمة أخرى لتوجيه الروايتَين، وهي: "أن صلاة واحدة بالجماعة كالصلوات الخمس بدونها، فتضرب الخمسة الحاصلة بالصلاة الواحدة بجماعة في الخمس عدد الصلوات، فيحصل خمس وعشرين، وركعات الخمس سبع عشرة، ورواتبها المؤكدة عشر (?)، والمجموع سبعة وعشرون".
قال ابن حجر الشافعي (?) في شرح المنهاج (?): "وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك، كما بينه في شرح العباب (?) "، انتهى.
والذي بيَّنه في شرح العباب هو قوله: "ووجَّهَهما الحَلِيمي بتمييز الجماعة