10 - باب

صلاةُ الجماعة واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.

فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب صلاة الجماعة

* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.

* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (?).

* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (?)،. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015