ولو جاهلًا حتى ما له سببٌ: كسجودِ تلاوة وصلاةِ كسوف، وقضاء راتبةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، إلا حالَ خطبة جُمعة مطلقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حتى ما له سبب) تنبيه على مخالفة الشافعية (?).
* قوله: (إلا حال خُطبة جمعة مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك صيفًا أو شتاء، وسواء عُلم أن ذلك الوقت وقت نهي، أو جهلة، فإنها تجوز وتنعقد، لما روى أبو سعيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (?)، ولأن الناس لا ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.
والرواية الثانية (?): أن كل ما له سبب -من جميع ما تقدم ذكره-، يجوز